حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
هذه المادة مخالفة للمادة الثانية من الدستور، إذ إنها لا تتفق مع الشريعة الإسلامية التي لا تعترف إلا بالأديان السماوية فقط و لا تكفل الحرية في اعتقاد غيرها ، كما أنها لا تكفل للمسلم الحق في ترك دينه منتقلا إلى غيره ولو كان دينا سماويا ، نرجو التنبه لهذا التناقض
Emad Elkordy
قتل المرتد لا خلاف عليه بين العلماء في الشريعة ، هذا كلام مضلل