تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 397 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .

ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


حازم هنو المحامى

26 سبتمبر 2012, الساعه 14:58

حرية الاعتقاد مصونة ، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر و إقامة دور العبادة لممارستها لأديان الاسلام السنى والمسيحية واليهودية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام" أو "حرية الاعتقاد مصونة ، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر و إقامة دور العبادة لممارستها للأديان السماوية الثلاثة على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام" ليس من المقبول لمتطرفى التفكير ان يخترعوا لنا اديانا ويمارسون شعائر لها مثل ماحدث فى السابق من عبدة الشياطين .