تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 397 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .

ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Abu Msr

منذ 14 دقيقة

حرية الإعتقاد في الأصل مطلقة ولكن من يدخل الإسلام مختاراً ثم يخرج منه بإرادته فهو مرتد في حكم الإسلام ويجب استتابته فإن أبى إلا الردة يطبق عليه الحد ، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: "من بدل دينه فاقتلوه" .وقال أيضاً: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة". وأنا أرى أن تكون المادة كالآتي: "حرية الإعتقاد مكفولة للمواطن بما لا يخالف دين الدولة، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لأهل الرسالات السماوية على النحو الذى ينظمه القانون".