حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Abu Msr
حرية الإعتقاد في الأصل مطلقة ولكن من يدخل الإسلام مختاراً ثم يخرج منه بإرادته فهو مرتد في حكم الإسلام ويجب استتابته فإن أبى إلا الردة يطبق عليه الحد ، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: "من بدل دينه فاقتلوه" .وقال أيضاً: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة". وأنا أرى أن تكون المادة كالآتي: "حرية الإعتقاد مكفولة للمواطن بما لا يخالف دين الدولة، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لأهل الرسالات السماوية على النحو الذى ينظمه القانون".