تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mansour Shawky

4 سبتمبر 2012, الساعه 10:47

بالنسبة لمصطلح " الأديان السماوية : - اعتقاد المسلم : لا اديان سماوية الا الاسلام و المسيحية و اليهودية - اعتقاد المسيحى : لا اديان سماوية الا المسيحية و اليهودية - اعتقاد اليهودى : لا اديان سماوية الا اليهودية - اعتقاد اى صاحب دين آخر على وجه الارض : لا اديان سماوية الا دينه هو أيا كان هذا الدين

طب احنا المفروض نفهم ان الدستور بيتكلم باى لغة من كل دول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و لو قلنا انه طبعا لازم ناخد التفسير الاسلامى فقط لمصطلح " الاديان السماوية" ، تبقى أين حرية العقيدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟