تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Alfred Naguib

4 سبتمبر 2012, الساعه 8:33

ارجوا ان يكون الكلام قاطعا هذا دستور وليس مذكرة وهو الذى يبنى علية القانون وليس هو بما لايخالف القانون اتمنى ان نكون واضحين ولا داعى للف والدوران الدستور الاول وبعد ذلك القانون