حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
ارجوا ان يكون الكلام قاطعا هذا دستور وليس مذكرة وهو الذى يبنى علية القانون وليس هو بما لايخالف القانون
اتمنى ان نكون واضحين ولا داعى للف والدوران الدستور الاول وبعد ذلك القانون
Alfred Naguib
ارجوا ان يكون الكلام قاطعا هذا دستور وليس مذكرة وهو الذى يبنى علية القانون وليس هو بما لايخالف القانون اتمنى ان نكون واضحين ولا داعى للف والدوران الدستور الاول وبعد ذلك القانون