حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
حرية الاعتقاد لا تنفصل عن حرية إقامة دور العبادة والممارسة. والمادة مبدئيا فيها تمييز ضد المصريين الذين سيمارسون حريتهم في الاعتقاد خارج صندوق "الديانات السماوية". و"النظام العام" شيء غير محدد وهو أداة في يد السلطة لانتهاك الحقوق والحريات بزعم مخالفتها للنظام العام.
Amr Ezzat
حرية الاعتقاد لا تنفصل عن حرية إقامة دور العبادة والممارسة. والمادة مبدئيا فيها تمييز ضد المصريين الذين سيمارسون حريتهم في الاعتقاد خارج صندوق "الديانات السماوية". و"النظام العام" شيء غير محدد وهو أداة في يد السلطة لانتهاك الحقوق والحريات بزعم مخالفتها للنظام العام.