تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Amr Ezzat

3 سبتمبر 2012, الساعه 14:54

حرية الاعتقاد لا تنفصل عن حرية إقامة دور العبادة والممارسة. والمادة مبدئيا فيها تمييز ضد المصريين الذين سيمارسون حريتهم في الاعتقاد خارج صندوق "الديانات السماوية". و"النظام العام" شيء غير محدد وهو أداة في يد السلطة لانتهاك الحقوق والحريات بزعم مخالفتها للنظام العام.