تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Abd Rahman

3 سبتمبر 2012, الساعه 9:49

اريد ان اسأل سؤال لو جائت شركه هنديه للاستثمار فى مصر و هم من السيخ و ليس الديانات السماويه الثلاثه و ارادوا ممارسه شعائرهم الدينيه و بناء معبد خاص بهم هل سيمنعوا ؟! اذا عندما يقولوا فى اى بلد اخرى ليس بها اغلبيه اسلاميه لن نبنى مساجد ماذا سنفعل ؟! كلمه النظام العام ----- عار على دستور مصر بعد الثوره