حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
اريد ان اسأل سؤال لو جائت شركه هنديه للاستثمار فى مصر و هم من السيخ و ليس الديانات السماويه الثلاثه و ارادوا ممارسه شعائرهم الدينيه و بناء معبد خاص بهم هل سيمنعوا ؟!
اذا عندما يقولوا فى اى بلد اخرى ليس بها اغلبيه اسلاميه لن نبنى مساجد ماذا سنفعل ؟!
كلمه النظام العام ----- عار على دستور مصر بعد الثوره
Abd Rahman
اريد ان اسأل سؤال لو جائت شركه هنديه للاستثمار فى مصر و هم من السيخ و ليس الديانات السماويه الثلاثه و ارادوا ممارسه شعائرهم الدينيه و بناء معبد خاص بهم هل سيمنعوا ؟! اذا عندما يقولوا فى اى بلد اخرى ليس بها اغلبيه اسلاميه لن نبنى مساجد ماذا سنفعل ؟! كلمه النظام العام ----- عار على دستور مصر بعد الثوره