تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Dina Samy

2 سبتمبر 2012, الساعه 22:1

نص عنصري يقوم على التمييز وعدم المساواة ويحرم المصريين من الشيعة والبهائين وغيرهم ممن ممارسة حقوقهم فى العبادة على الرغم من انهم مواطنين مصريين ولهم كافة الحقوق التى لغيرهم من اتباع الدبانات الثلاثة