للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 253 تعليق
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
عبد الرحمن علي
يجب اضافة نص بتجريم التعدى على دور العبادة بعقوبات رادعة
أضف ردك الآن !
عبد الرحمن علي
يجب اضافة نص بتجريم التعدى على دور العبادة بعقوبات رادعة