تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Girgis Mekhaeal

1 سبتمبر 2012, الساعه 13:18

لا توجد أديان سماوية و أخرى أرضية فكل معتنق لدين (أياً كان) يراه السبيل الوحيد إلى الله، و ما عداه قد ضل السبيل لذا كيف تحوي المادة تناقضاً بيّناً حين تضم هذه العبارات في جملة واحدة:- (حرية الإعتقاد، حرية إقامة دور العبادة، بما لا يخالف النظام العام) !!!!!. فبما أنك أقريت حرية الإعتقاد لا يليق أن تعود فتقيدها بعدد من الديانات التي تستسيغها و يجب أن توضح ما هو هذا "النظام العام" الذي ترتكن إليه المادة كلها في بحر من الغموض