حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لا توجد أديان سماوية و أخرى أرضية فكل معتنق لدين (أياً كان) يراه السبيل الوحيد إلى الله، و ما عداه قد ضل السبيل لذا كيف تحوي المادة تناقضاً بيّناً حين تضم هذه العبارات في جملة واحدة:- (حرية الإعتقاد، حرية إقامة دور العبادة، بما لا يخالف النظام العام) !!!!!. فبما أنك أقريت حرية الإعتقاد لا يليق أن تعود فتقيدها بعدد من الديانات التي تستسيغها و يجب أن توضح ما هو هذا "النظام العام" الذي ترتكن إليه المادة كلها في بحر من الغموض
Mansour Shawky
رد ممتاز