تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


د.هشام صلاح

1 سبتمبر 2012, الساعه 2:21

الجملة دى مش متركبه مع بعضها..كيف تذكر حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونه وترجع تقول الاديان السماوية ؟؟ اول العبارة انت سايبها مفتوحه وفى الاخر رابطها بالاديان السماوية(المقصود بها اليهودية والمسيحية والاسلام). فضلا عن ان كلمة "النظام العام" رخصة واسعه اوى لتقييد كل هذا..يجب استبدالها بكلمة محدده وواضحه