تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Shady Saeed

28 سبتمبر 2012, الساعه 9:45

دستور مصر : مادة 8 : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية. تخضع دور العبادة كاي مبني لقوانين و معايير تخطيط المدن و الاحياء فلا يجوز انشاء عدد من دور العبادة يتجاوز احتياج الحي او المدينة. تخضع ميزانيات جميع دور العبادة لكافة الاديان لمراقبة اجهزة الرقابة كما تكون معلنة للجمهور و يتم تنشر ميزانية اي دور عبادة بشكل سنوي في وسيلة نشر عامة. يحظر انشاء دور عبادة في البنايات السكنية و لا يسمح باستخدام الميكروفونات خارج دور العبادة. توضع معايير لادارة دور العبادة و هيكلها الوظيفي من موظفين او متطوعين. كما تلتزم دور العبادة بنشر الوعي الثقافي و الحث علي بث روح العمل الجماعي و روح المواطنة و عدم ازدراء الاديان و يتم معاقبة القائمين علي اي دور عبادة اذا ثبت مخالفة ذلك بغرامات مالية تبداء من مليون جنية و بحد اقصي 10 مليون جنية.