حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
دستور مصر : مادة 8 : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية. تخضع دور العبادة كاي مبني لقوانين و معايير تخطيط المدن و الاحياء فلا يجوز انشاء عدد من دور العبادة يتجاوز احتياج الحي او المدينة. تخضع ميزانيات جميع دور العبادة لكافة الاديان لمراقبة اجهزة الرقابة كما تكون معلنة للجمهور و يتم تنشر ميزانية اي دور عبادة بشكل سنوي في وسيلة نشر عامة. يحظر انشاء دور عبادة في البنايات السكنية و لا يسمح باستخدام الميكروفونات خارج دور العبادة. توضع معايير لادارة دور العبادة و هيكلها الوظيفي من موظفين او متطوعين. كما تلتزم دور العبادة بنشر الوعي الثقافي و الحث علي بث روح العمل الجماعي و روح المواطنة و عدم ازدراء الاديان و يتم معاقبة القائمين علي اي دور عبادة اذا ثبت مخالفة ذلك بغرامات مالية تبداء من مليون جنية و بحد اقصي 10 مليون جنية.
Shady Saeed
دستور مصر : مادة 8 : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية. تخضع دور العبادة كاي مبني لقوانين و معايير تخطيط المدن و الاحياء فلا يجوز انشاء عدد من دور العبادة يتجاوز احتياج الحي او المدينة. تخضع ميزانيات جميع دور العبادة لكافة الاديان لمراقبة اجهزة الرقابة كما تكون معلنة للجمهور و يتم تنشر ميزانية اي دور عبادة بشكل سنوي في وسيلة نشر عامة. يحظر انشاء دور عبادة في البنايات السكنية و لا يسمح باستخدام الميكروفونات خارج دور العبادة. توضع معايير لادارة دور العبادة و هيكلها الوظيفي من موظفين او متطوعين. كما تلتزم دور العبادة بنشر الوعي الثقافي و الحث علي بث روح العمل الجماعي و روح المواطنة و عدم ازدراء الاديان و يتم معاقبة القائمين علي اي دور عبادة اذا ثبت مخالفة ذلك بغرامات مالية تبداء من مليون جنية و بحد اقصي 10 مليون جنية.