تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Shady Saeed

28 سبتمبر 2012, الساعه 9:18

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف قوانين التخطيط العمراني و علي ان تكون مصادر تمويل دور العمبادة معلنة و معروفة للشعب و اجهزة الدولة. و تكون ميزانيات دور العبادة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات و اجهزة الدولة الرقابية. تتضمن قوانين التخطيط العمراني قوانين محددة لبناء دور العبادة من ناحية الشكل و التصميم و عددها بما يتناسب مع احتياجات الطوائف المختلفة حسب تخطيط الاحياء