حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف قوانين التخطيط العمراني و علي ان تكون مصادر تمويل دور العمبادة معلنة و معروفة للشعب و اجهزة الدولة. و تكون ميزانيات دور العبادة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات و اجهزة الدولة الرقابية. تتضمن قوانين التخطيط العمراني قوانين محددة لبناء دور العبادة من ناحية الشكل و التصميم و عددها بما يتناسب مع احتياجات الطوائف المختلفة حسب تخطيط الاحياء
Shady Saeed
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف قوانين التخطيط العمراني و علي ان تكون مصادر تمويل دور العمبادة معلنة و معروفة للشعب و اجهزة الدولة. و تكون ميزانيات دور العبادة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات و اجهزة الدولة الرقابية. تتضمن قوانين التخطيط العمراني قوانين محددة لبناء دور العبادة من ناحية الشكل و التصميم و عددها بما يتناسب مع احتياجات الطوائف المختلفة حسب تخطيط الاحياء