تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 25 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Shawky

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:4

رأيي فيها: و تعمل علي التواصل الدائم معهم و تكفله و تراعاه فيما بينهم و تربطهم بالوطن في الداخل سياسيا و إقتصاديا و إجتماعيا و تضمن لهم حقوقهم حال رجوعهم للوطن دون إنتقاص