تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 57 تعليق

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Altaher Marwan

4 ديسمبر 2012, الساعه 7:23

لمنع تفتيش المنازل إذا تم دخولها فى حالات الخطر والاستغاثة أقترح إعادة الصياغة لتكون على النحو الآتى: "للمنازل حرمة. ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيق والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها وتفتيشها. ولا يجوز دخولها فى غير ذلك إلا فى حالات الخطر والاستغاثة"