للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
أرى أن الماده 23 من مشروع دستور 1954 كانت أفضل : للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه ، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى وإقراره بالإذن . وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة