للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Maged Elmligy
الماده تعالج الطريقه الغير انسانيه التى كانت تستعملها الشرطه واتمنى عندما ينظم قانون الجراءات هذه الماده ان يضيف وان يصدر الأذن بناءا على تحريات جاده وقرائن قويه