تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 57 تعليق

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Maged Elmligy

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:38

الماده تعالج الطريقه الغير انسانيه التى كانت تستعملها الشرطه واتمنى عندما ينظم قانون الجراءات هذه الماده ان يضيف وان يصدر الأذن بناءا على تحريات جاده وقرائن قويه