للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Mostafa Megahed
ما هى حالات الخطر والاستغاثه هذا يفتح المجال لسوء استغلالها من الجهه المنفذة وثانيا يجب ذكر انه لا يجوز اتلاف الاصول الماديه والنقوله التى فى المنزل