للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
George Nabil
ارى ان تلغى كلمه الاحوال المبينه بالقانون حتى لايخرج القانون عندما يوضع الماده من فحواها لاننا لانضمن ان واضعى القانون لهم بعض المصالح والمارب فيضعونها فيه