للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Hussein Elmasre
الماده كويسه بس ليه كل حاجه نرى القانون هو من ينظمها هل القانون اعلى من الدستور ومن يحكم الاخر الدستور ام القانون