تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:8

لو انتظرنا ان كل من له حق يرفع قضية و كمان ممكن لا يحصل عليها تبقي لا بد من تغليظ العقوبة علي من يمتنع عن تنفيد القانون و يجب ان تكون هناك جهة يلجا اليها الناس للمطالبة بتنفد القانون