تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
لو انتظرنا ان كل من له حق يرفع قضية و كمان ممكن لا يحصل عليها تبقي لا بد من تغليظ العقوبة علي من يمتنع عن تنفيد القانون و يجب ان تكون هناك جهة يلجا اليها الناس للمطالبة بتنفد القانون
ابراهيم المحله
لو انتظرنا ان كل من له حق يرفع قضية و كمان ممكن لا يحصل عليها تبقي لا بد من تغليظ العقوبة علي من يمتنع عن تنفيد القانون و يجب ان تكون هناك جهة يلجا اليها الناس للمطالبة بتنفد القانون