تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Moustafa Hefnawy

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:7

(اضافة) ويحق لجهات التحقيق طلب اعادة المحاكمات التي صدر فيها أحكام بالبراءة أو الادانة وتم التصديق عليها في حال ظهور أدلة ادانة أو نفي لم تكن مطروحة عند نظر الدعوى المفصول فيها تحقيقا للعدالة