تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
(اضافة) ويحق لجهات التحقيق طلب اعادة المحاكمات التي صدر فيها أحكام بالبراءة أو الادانة وتم التصديق عليها في حال ظهور أدلة ادانة أو نفي لم تكن مطروحة عند نظر الدعوى المفصول فيها تحقيقا للعدالة
Moustafa Hefnawy
(اضافة) ويحق لجهات التحقيق طلب اعادة المحاكمات التي صدر فيها أحكام بالبراءة أو الادانة وتم التصديق عليها في حال ظهور أدلة ادانة أو نفي لم تكن مطروحة عند نظر الدعوى المفصول فيها تحقيقا للعدالة