تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
أقترح " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها سواء من جانب الأفراد أو الموظفيين العوميين جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة." دون تحديد موظف أو غير موظف لان أكثر من يرفضوا التنفيذ أفراد عادين
Mohamed Salah
أقترح " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها سواء من جانب الأفراد أو الموظفيين العوميين جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة." دون تحديد موظف أو غير موظف لان أكثر من يرفضوا التنفيذ أفراد عادين