تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
كذلك يجب حصول المحكوم له بأثر رجعي من تاريخ الحكم في حالة عدم تنفيذ المسئول وكذلك يمكنه من رفع دعوي قضائية ضد من لم ينفذ وهو الموظف العام و يحمي رافع الدعوه.
Hassan Awdalla Hassan
كذلك يجب حصول المحكوم له بأثر رجعي من تاريخ الحكم في حالة عدم تنفيذ المسئول وكذلك يمكنه من رفع دعوي قضائية ضد من لم ينفذ وهو الموظف العام و يحمي رافع الدعوه.