تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 49 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Hassan Awdalla Hassan

5 أكتوبر 2012, الساعه 21:22

كذلك يجب حصول المحكوم له بأثر رجعي من تاريخ الحكم في حالة عدم تنفيذ المسئول وكذلك يمكنه من رفع دعوي قضائية ضد من لم ينفذ وهو الموظف العام .