للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 49 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
Hassan Awdalla Hassan
كذلك يجب حصول المحكوم له بأثر رجعي من تاريخ الحكم في حالة عدم تنفيذ المسئول وكذلك يمكنه من رفع دعوي قضائية ضد من لم ينفذ وهو الموظف العام .
أضف ردك الآن !
Hassan Awdalla Hassan
كذلك يجب حصول المحكوم له بأثر رجعي من تاريخ الحكم في حالة عدم تنفيذ المسئول وكذلك يمكنه من رفع دعوي قضائية ضد من لم ينفذ وهو الموظف العام .