تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 38 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


abo habeba

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

اوافق على المادة مع زيادة اشراف اعضاء مجلس الشعب وايضا يحق له الاتصال بذويه واهله