كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Mero Bahaa
ارجوالايكون العقاب بالوقف اوالنقل فقط ولكن يجب ان يكون اقل عقاب فى حالة السب الوقف مع غرامة مقدار ستة اشهر من مرتب المعتدى لمن تم التعدى علية وفى حالة الايذاء البدنى يكون عقابة الفصل من العمل