التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55
Ehab Ali
أرجو أن يحدد حد أقصى للفصل فى القضايا المرفوعة فالعدالة البطيئة أقرب إلى الظلم وكذلك يجب النص على إلتزام أجهزة الدولة بتنفيذ تلك الأحكام فور صدورها دون تأخير أو تسويف.