تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (75) 84 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


Mamdouh Mohaseb

22 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

من حق المصري المغترب المظلوم أن يقاضي الجهة الأجنبية الظالمة أمام القضاء المصري مع الاحتفاظ بحقه في مقاضاتها أمام قضاء دولة الاغتراب