التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55
aymen hamad
يلزم ذكر أن يصدر الحكم الابتائى أو النهائى خلا مدة لا تتجاوز ستة شهور منذ تاريخ رفع الدعوى أو تاريخ الطعن فيما عدا القضايا التى تتطلب طبيعتها مدة أطول بحيث لا تزيد مدة النقاضى عن عام واحد فقط فى جميع الأحوال