تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (75) 84 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


Nasr Tantawy

18 نوفمبر 2012, الساعه 0:36

هل يعقل ان تستمر قضية إثنى عشر عاما بالمحاكم ابتدائى وااستئناف ونقض ( وللمشاركة فى الرأى هى قضية مطالبة مالك العقار بتعلية دورين على مبنى عمره اكثر من أربعين عاما وقتها ومبنى على حوائطة حاملة . وقدم المالك شهادات هندسية وترخيص من الحى , وقدم السكان شهادات هندسية بعدم تحمل المبنى ) فهل يحتاج الامر 12 سنة ومعاناة السكان متوسطى الحال أمام مالك متيسر الحال ) , ( والادهى والامر ان يلفق المالك قضيايا ضرب ضد السكان - استمرت إحدى هذه القضايا 28عاما - ثمانية وعشرون عاما - والنتيجة - اوقف القضاء المصرى النزيه اية مبانى فى العقار , وحصل الساكن على البراءة ابتدائيا واستئنافا ونقض ) . إذا كنتم قد صبرتم على القراءة فأرجو الآتى : 1- تقسيم القضايا الى مهم واقل أهمية . 2- إعطاء كل طرف فى القضية شهر كامل لتحضير كافة المستندات 3- إعطاء كل طرف شهر كامل للإطلاع على مستندات الطرف الآخر . إعطاء المحكمة شهرين للمرافعات والحكم . 4 - إنهاء القضايا الاقل اهمية عند اول درجة 5- إنهاء القضايا الهامة والتى تحتاج الى مجهود ومرافعات عند الاستئناف . 5 - إذا اصر اى طرف على النقض فليكن . ( على ألا تزيد مدة أى قضية عن عام ) . أما كلمة سرعة الفصل فى القضايا , وكلمة على وجه الاستعجال فاعتقد أنها غير عملية , ويقولون ان العدالة البطيئة هى الظلم بعينه . وهذا هو ما واجهناه فى الواقع السابق ذكره .