لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون. والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. ((مادة انتقالية لتطبيق هذا الأمر))
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Mohamed Ibrahim
رجو باسم كل المحامين من سياده معالى المستشار الغريانى ان تعدل الماده الخاصه بحصانه المحامين وتكون نطاق الحصانه بسبب او اثناء تاديه المحامى لعمله وليس اثناء العمل فقط ضمانا لعدم الضغط والكيديه على المحامين خارج عملهم للضغط عليهم فى عمل من اعمالهم وان تنص الماده صراحه على ان المحامين شركاء للسلطه القضائيه ولهم الحصانات والامتيازات كامله كالتى يتمتع بها اعضاء النيابه العامه والقضاه