تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 10 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون. والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. ((مادة انتقالية لتطبيق هذا الأمر))

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:56

تعديل الصيغة: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وكل متهم فى جنحة أو جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه فإذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية, وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.