تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 8 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:29

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض