تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 8 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Zakarya Hassan

10 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

اسف جدا عن التاخير بهذا المطلب : اطالب بوضع مادة فى الدستور لتقنين وضع المسجونين فى السجون المصرية ليصبح لكل مسجون برنامج اصلاحى دينى متميز حتى يخرج فردا صالحا للمجتمع ...واقترح ان يكون للمساجين المسلمين برنامج لحفظ القرآن الكريم بحيث اذا حفظ المسجون ربع القرآن تسقط عنه ربع المدة و هكذا حتى اذا اتم القرآن كله خرج من السجن اذا تم له انقضاء ربع المدة كحد ادنى .......و بالنسبة للمسيحيين يضع رجال الدين المسيحى برنامج مشابه حتى نضمن خروج افراد صالحين من السجن اذ ان المساجين الآن و بالذات الخطرين منهم يخرجون افظع و اشرس من الآول كثيرا و لو وضع برنامج كهذا صدقونى ستتغير هذه البلد للأحسن....و اقترح ايضا الغاء فترة السجن فى الصحيفة الجنائية لمن يتم حفظ كل القرآن فقط.......