تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 8 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء .

آخر تحديث منذ 11 دقيقة


Osama Shaheen

7 نوفمبر 2012, الساعه 13:26

الحسبة كما قال الماوردى هى أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله. وبذلك فهى تمثل الرقابة الدائمة والذاتية من الشعب على نفسه، وهى واجب على كل فرد من أفراد المجتمع سواء كان بالتطوع أو بالتعيين، مع وضع الضوابط والشروط للمحتسب وللحسبة بما يحقق الغاية منها.