تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 42 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

ملحوظة: نقلت المادة 49 فى صدر هذه المادة(الفقرة الاولى) ؛ نظراً لوحدة الموضوع.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


Safwat Allam

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:38

المتهم برىء حتى تثبت إدانته ...... هذا النص معمول به كما هو فى ساحات القضاء المصرى العؤيق على كافة درجاتها إلا أن النص الذى تعمل به وزارة الداخلية أن المتهم مدان حتى تثبت براءته ......... والغريب والعجيب أن البلطجية يبرأون رغم أن إدانتهم واضحة فنرى واحد عنده 17 سابقة يفرج عنه رغم صدور أحكام بحقه ،، فماذا نحت فاعلون بنصوص عقيمة لا ينفذ منها شىء ...... و ........... والكل يعلم