تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 42 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

ملحوظة: نقلت المادة 49 فى صدر هذه المادة(الفقرة الاولى) ؛ نظراً لوحدة الموضوع.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


Mohamed Samir

11 أكتوبر 2012, الساعه 4:54

لا مبرر لوجود استثناءات "فيما عد الاحوال التي يحددها القانون" و كمان أي متهم لابد ان يكون له محام بدون ان يحدد القانون اي ضوابط لنوعية الجرائم التي تستوجب وجود محامي, ثم ان الماده دي تتعارض مع ماده سابقه بتلزم فيها الدوله بوجود محامي مع كل متهم و لم تضع لها شروط !!