تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


حمدى جمعه

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:52

الضرورة تقدر بقدرها فليس هناك حصانة مطلقة وانما يجب ان تفتصر الحصانة على اداء الوظيفة ذاتها (دكتور حمدى الصاوى أستاذ قانون دولى )