تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Magdi Melouk

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:43

القضاى موظف عام ليس له مميزات نهائى ممكن عزله ومحاكمته وفقا للقانون حرام نميز أى فئة ونسيدها على الشعب