للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 120 تعليق
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50
Magdi Melouk
سن المعاش للقضاه يجب ان يكون مثل الموظف العام وفقا للقانون وبدون تميز برجاء عدم تميز القضاه .. انا ضد التمييز مهما كان هناك دول تميز القضاه تجربة مصر مريرة فى تمييز القضاه
أضف ردك الآن !
Magdi Melouk
سن المعاش للقضاه يجب ان يكون مثل الموظف العام وفقا للقانون وبدون تميز برجاء عدم تميز القضاه .. انا ضد التمييز مهما كان هناك دول تميز القضاه تجربة مصر مريرة فى تمييز القضاه