تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Magdi Melouk

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:38

سن المعاش للقضاه يجب ان يكون مثل الموظف العام وفقا للقانون وبدون تميز برجاء عدم تميز القضاه .. انا ضد التمييز مهما كان هناك دول تميز القضاه تجربة مصر مريرة فى تمييز القضاه