تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Magdi Melouk

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:36

القضاه فوق الشعب ولايحكمون بأسم الشعب من المميزات والحصانة أصبحوا فوق الشعب وقد ألغوا كلمة الشعب فى انتخابات مجلس الشعب الأول بعد الثورة وكان يحب ان يحاكموا لانهم تركوا الشعب ينتخب ثم قالوا انها باطل لذلك لا حصانة للقضاه ولا تمييز نحن نصنع الفساد من خلال التمييز .. القاضى مثل أى مهنة ليس أهم من أستاذ الجامعة أو المدرس او الطبيب او العامل وهكذا