تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Magdi Melouk

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:33

لماذا يكون القضاة فوق القانون وقد أثبتت التجربة أن كثير من القضاه يسيرون عكس الاتجاه ويقفون فى الممنوع ولايستطيع ضابط الشرطة الكلام معه لأنه فوق القانون هل هذا هو استقلال وسلطة القضاة .. ولماذا القاضى لايعزل القاضى موظف عام وهو انسان ممكن ان يضعف ويرتشى ويخطأ فلابد من وجود محاسبة له وان يكون رواتب القضاه وفقا لقانون الموظفين وبدون تمييز وإلا بالطبيب مميز والمهندس والغلبان الزبال المعرض للعدوى والمرض وغيره نرجو عدم التميز اللى سبب فى الفساد