لماذا يكون القضاة فوق القانون وقد أثبتت التجربة أن كثير من القضاه يسيرون عكس الاتجاه ويقفون فى الممنوع ولايستطيع ضابط الشرطة الكلام معه لأنه فوق القانون هل هذا هو استقلال وسلطة القضاة .. ولماذا القاضى لايعزل القاضى موظف عام وهو انسان ممكن ان يضعف ويرتشى ويخطأ فلابد من وجود محاسبة له وان يكون رواتب القضاه وفقا لقانون الموظفين وبدون تمييز وإلا بالطبيب مميز والمهندس والغلبان الزبال المعرض للعدوى والمرض وغيره نرجو عدم التميز اللى سبب فى الفساد
Magdi Melouk
لماذا يكون القضاة فوق القانون وقد أثبتت التجربة أن كثير من القضاه يسيرون عكس الاتجاه ويقفون فى الممنوع ولايستطيع ضابط الشرطة الكلام معه لأنه فوق القانون هل هذا هو استقلال وسلطة القضاة .. ولماذا القاضى لايعزل القاضى موظف عام وهو انسان ممكن ان يضعف ويرتشى ويخطأ فلابد من وجود محاسبة له وان يكون رواتب القضاه وفقا لقانون الموظفين وبدون تمييز وإلا بالطبيب مميز والمهندس والغلبان الزبال المعرض للعدوى والمرض وغيره نرجو عدم التميز اللى سبب فى الفساد