للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 120 تعليق
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50
ابراهيم المحله
و ان يكفل القانون الفرصة امام جميع المصريين الدين تنطبق عليهم الشروط للالتحق بالقضاء فلا يجب ان يكون الالتحاق بالقضاء بالواسطة و المحسوبية
أضف ردك الآن !
ابراهيم المحله
و ان يكفل القانون الفرصة امام جميع المصريين الدين تنطبق عليهم الشروط للالتحق بالقضاء فلا يجب ان يكون الالتحاق بالقضاء بالواسطة و المحسوبية