تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Tarek Bassiony

14 أكتوبر 2012, الساعه 5:47

لاحصانة لأحد الا فقط فى مكان عمله واثناء ممارسته لوظيفته ولكن خارجها لا استثناء لا فى الاقسام ولا المخالفات المرورية ولا اى مكان فلا احد فوق الشعب او القانون فيجب ان يعلم القضاة انهم سلطة خادمة للشعب مثلهم مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والشرطة والجيش وليست السلطة القضائية سيف مسلط على رقاب الشعب..القضاة مواطنون مصريون يصيبوا ويخطأوا وليسوا معصومين وكم الامتيازات التى تعطى للقضاة تجعلهم آلهة وليسوا قضاة يحكمون بالعدل اقترح ان يكون منصب النائب العام مدته نفس مدة رئيس الجمهورية اربع سنوات على ان يتم ترشيحه من قبل السلطات القضائية وينتخب من قبل الشعب ويمكن ان يعزله الشعب بالاستفتاء لأن لا يجوز ابدا ان يحصن صاحب منصب بهذا التحصين المعيب بحيث لا يمكن عزله لو مثلا تقاعس عن اداء مهامه او قبل رشوة او ثبت فساده اوحتى تعرض لمرض ذهب بعقله كالازهاير مثلا كما ان اختيار العاملين بالجهات النيابية من البداية ليصبحوا قضاة اختيار يشوبه الكثير من الفساد فابناء المستشارين هم من يعينون حتى لو كانوا فاشلين تماما فى دراستهم وهذا هو الغالب على امرهم يكفينا ان ننظر للغة القضاة السيئة جدا وعدم تمكنهم من التحدث باللغة العربية بشكل صحيح لذا اقتراح ان يكون التعيين فى النيابة من البداية قاصرا فقط على المتفوقين واوائل دفعات كليات الحقوق دون النظر لمستواهم الاجتماعى او المادى او ديانتهم كما يجب ان يراجع قانون السلطة القضائية ويجب ان يكون هناك تفتيش على القضاة ليس من انفسهم ولكن من جهة محايدة تماما وارفض تماما عدم عزل اى عضو فى الهيئة القضائية يعنى لو ثبت فساده مثلا كالقضاة الذين كانوا يزورون الانتخابات للرئيس السابق لا يستطيع احد ان يستبعدهم ما هذا الهراء اما لو تركنا الامر للقضاة انفسهم فلن يتحقق شئ ولنا فى موضوع قضية التمويل الخارجى ومحاسبة المستشار عبد المعز ابراهيم اكبر دليل برغم وضوح الموضوع للجميع وضوح الشمس وغيرها من القضايا لذا ارى ان هذه المادة جانبها الصواب تماما وشكرا