لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .
المساس بالاعضاء حتى لو برضا الشخص حرام لان الشخص ليس مكتسب اعضائه برضائه وانما هيا هبه من الله على الانسان فكيف من لا يمتلك الشى ان يتصرف فيه اعارض استخدام الاعضاء حتا ولو برضا االاشخاص لانها ليس ملكا لهم
Mostafa Megahed
المساس بالاعضاء حتى لو برضا الشخص حرام لان الشخص ليس مكتسب اعضائه برضائه وانما هيا هبه من الله على الانسان فكيف من لا يمتلك الشى ان يتصرف فيه اعارض استخدام الاعضاء حتا ولو برضا االاشخاص لانها ليس ملكا لهم