تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 72 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Mostafa Megahed

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:13

المساس بالاعضاء حتى لو برضا الشخص حرام لان الشخص ليس مكتسب اعضائه برضائه وانما هيا هبه من الله على الانسان فكيف من لا يمتلك الشى ان يتصرف فيه اعارض استخدام الاعضاء حتا ولو برضا االاشخاص لانها ليس ملكا لهم