لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .
ليس معنى التجارب الطبيه أن يكون بوابة للرق كما علق بعض الأخوه الأفاضل. ولكن هى طريقه لاكتشاف الأدويه الجديده فلولا هذه التجارب ما توصلنا لأى جديد فى الادويه مثلا كما أن هناك أسسا علمية مستقرة و معرروفه فى العلوم الطبيه و البحث العلمى لاجراء هذة التجارب
Emad Eldin Abd ElKarim
ليس معنى التجارب الطبيه أن يكون بوابة للرق كما علق بعض الأخوه الأفاضل. ولكن هى طريقه لاكتشاف الأدويه الجديده فلولا هذه التجارب ما توصلنا لأى جديد فى الادويه مثلا كما أن هناك أسسا علمية مستقرة و معرروفه فى العلوم الطبيه و البحث العلمى لاجراء هذة التجارب