للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 72 تعليق
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Azza Elfeky
تقوم الدولة بمراقبة الاماكن التى يشتبه فيها بالاتجار بالبشر
أضف ردك الآن !
Azza Elfeky
تقوم الدولة بمراقبة الاماكن التى يشتبه فيها بالاتجار بالبشر