للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 72 تعليق
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Hussein Elmasre
اعترض ايضا على تنظيم القانون لهذه الماده ويجب ان تكون الشريعه الاسلاميه هى من تنظم مثل هذه المواد
أضف ردك الآن !
Hussein Elmasre
اعترض ايضا على تنظيم القانون لهذه الماده ويجب ان تكون الشريعه الاسلاميه هى من تنظم مثل هذه المواد