تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 72 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Mohammed Tawfiq

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:1

التعديل المقترح :- لجسد الانسان الحي حرمة لان بهذا النص سنغلق باب التجارب العلمية امام الاطباء وخصوصا في مجال زاعه الاعضاء بالنسبه لجسد المتوفي وايضا سنمنع عن المتوفي اجر انتفاء احد الاحياء بجزء من جسده مثل القرنية وباقي اجزائه وهذا يعتبر صدقه جاريه علي روح المتوفي ولابد من اصدار تشريع ينظم هذا المجال