لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .
التعديل المقترح :- لجسد الانسان الحي حرمة لان بهذا النص سنغلق باب التجارب العلمية امام الاطباء وخصوصا في مجال زاعه الاعضاء بالنسبه لجسد المتوفي وايضا سنمنع عن المتوفي اجر انتفاء احد الاحياء بجزء من جسده مثل القرنية وباقي اجزائه وهذا يعتبر صدقه جاريه علي روح المتوفي ولابد من اصدار تشريع ينظم هذا المجال
Mohammed Tawfiq
التعديل المقترح :- لجسد الانسان الحي حرمة لان بهذا النص سنغلق باب التجارب العلمية امام الاطباء وخصوصا في مجال زاعه الاعضاء بالنسبه لجسد المتوفي وايضا سنمنع عن المتوفي اجر انتفاء احد الاحياء بجزء من جسده مثل القرنية وباقي اجزائه وهذا يعتبر صدقه جاريه علي روح المتوفي ولابد من اصدار تشريع ينظم هذا المجال